الشيخ جعفر كاشف الغطاء
35
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
سابعها : الجنابة ، مع العمد والاختيار ، إمّا بإنزال المني بدلكٍ أو خضخضة أو مُلاعبة أو غير ذلك ، أو بالجماع قُبُلًا أو دُبُراً موصولين ، من ذكر أو أُنثى لذكر ، أو ذكر لأُنثى ، إنسان أو حيوان ، حيّ أو ميّت ، مع الإنزال وعدمه ، مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعلًا . فلو دخل بجملته ملتوياً ، ولم يبلغ الحدّ ، ولو أُرسل بلغ ، فلا فساد فاعلًا أو مفعولًا . ولا فساد مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار ، والشكّ في الأصل ، أو في غيبة الحشفة ، والإيلاج في غير الفرجين بلا إنزال ، وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره ، وإدخال إله الطفل الصغير قبل نشرها ( 1 ) على إشكال . ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه ، فلا بأس . ولو تراخي فسد الصوم . ولو طعنَ بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد ، فلا شيء عليه ، وكذا العكس لعدم اعتبار نيّة القطع . ولا فرق بين دخول الذكر ملفوفاً أو مكشوفاً ، منتصباً أو ملتوياً ، داخلًا بنفسه أو بحشوة ، مفصولًا من عرضه أو لا فإنّ الجميع مفسد للصوم ، دون المساحقة ، ونحوها ، مع عدم الإنزال . ولا عبرة بالشكّ في خروج المني ، ولو بعد الإنزال وقبل الاستبراء وإن وجب الغسل مع العلم بالخروج والشكّ بالخارج من الرطوبات ، ولا بالاستبراء للمُحتلم في نهار الصوم ، ولا بجنابةِ مَن لم يعلم بجنابته إلا في النهار على نحو ما مرّ . ومن تحرّك منيّه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفاً من الضرر . وجماع الخنثى لمثله مُشكلًا أو لا ، قُبلًا أو دُبُراً يقضي بالفساد على الأقوى . ومن خرج منه المني من غير قصد ، فإن كان بعد فعل ما تقضي العادة بخروجه
--> ( 1 ) في « ح » : نشوّه . أقول : النشر البسط ، والانتشار الانتفاخ في العصب . لسان العرب 5 : 208 ، فيكون المراد من نشر آلة الصبي تصلبها وانتفاخها .